reconnaissanceresearch.com

ورقة عمل بعنوان «الحوكمة بين التنظير والتطبيق.. الكويت أنموذجاً»



الحوكمة بين التنظير والتطبيق

 الكويت أنموذجاً

 

 

 

إعداد

د. داود سلمان بن عيسى

أ. أحمد يوسف البدر

أ. ناصر صلاح بورسلي

 

 

ورقة مقدمة لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات


لمحة تاريخية:

التعاون والشورى منهج اتخذته دولة الكويت بين الحاكم والمحكوم في إدارة شئون البلاد وهي قائم منذ زمن قديم، ودستور دولة الكويت هو المظلة القانونية لمبادئ العدالة والمساواة والحقوق والحريات، حيث أولى الدستور الكويتي اهتماماً بالغاً لمبادئ الحوكمة فقد نص صراحةً في المادة السادسة من الدستور على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً  وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور، بالإضافة إلى ذلك تنص المادة (7) على مقومات المجتمع الأساسية –العدل – الحرية – المساواة.

ومن أهم المبادئ التي تدعم نظام الحوكمة هي التي تضمن منع التداخل بين عمل السلطات في الدولة ويضمن استقلالية كل منهم وهو مبدأ الفصل بين السلطات الرئيسية في الدولة والتي نصت عليها المادة (50) من الدستور على أن يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونهما وفقاً لأحكام الدستور([1]).

ولما كانت الحوكمة بمصطلحها الجديد في عالم الصناعة المالية وفي البنوك الربوية، لها أثر بتقنين وضبط أعمال المؤسسات من خلال الأطر والقوانين واللوائح التي يسير عليها العاملون في هذه المؤسسات، جاء بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية، ليطبقا قانون الحوكمة على البنوك الربوية بنظام جديد، كما تم إخضاع هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تلك القوانين بحوكمة الرقابة الشرعية.

      فالحوكمة تسعى لتحقيق مصالح هذه المؤسسات وتدرء المفاسد عنها من خلال تعليمات وقرارات الحوكمة، لتقوّم المؤسسات أو الهيئات بأنشطتها على أسس وقواعد ونظم ومعايير ومبادئ مضبوطة، تشرف عليها جهات رقابية مستقلة لتحقيق الحماية والتوازن الكافيين بين مصالح المؤسسات وأصحاب العلاقة([2]).

      وقد قام بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية بإصدار تعليمات لحوكمة، ولائحة قرارات تنظم عمل وواقع الأمر أن قواعد حوكمة الشركات ليست جديدة في الكويت فقد سبق لسوق الكويت للأوراق المالية أن أصدرت قرارات متفرقه تدخل في إطار الحوكمة، وثمة أحكام عديدة في قانون الشركات تُنظم الإفصاح عن المعلومات والإفصاح عن المصالح وتحول دون تعارض المصالح وغيرها من الأحكام ... إلا أن التطور السريع الذي يشهده تنظيم الشركات المساهمة ، والانتشار الكبير لقواعد الحوكمة في كثير من المجالات ، دعا المشرع الكويتي إلى مواكبه هذا التطور السريع والمتواصل ، ودعا هيئة أسواق المال إلى إصدار القرار رقم 25/2013 المشار إليه والذي اعتمدت قواعده على منهجيه الإلزام .

إلا أن تطبيق الحوكمة بشكل صارم وفوري كشف للهيئة أن عليها اعتماد نهج أكثر مرونة في تطبيق قواعد الحوكمة، وأصدرت عام 2015 اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون 7/2017 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وأصبحت قواعد الحوكمة فيها نافذه اعتباراً من تاريخ 30 يونيو 2016

وتضمنت اللائحة الكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات" الذي اعتمد على منهجية الالتزام أو التفسير والذي يعني فرض صفة الإلزام على بعض قواعد الحوكمة (الالتزام) وإتاحة مخالفة البعض الآخر من هذه القواعد بعد تقديم (التفسير).

ومن هذا المنطلق يسعى مركز ريكونسنس من خلال عمل سلسلة مواضيع تتحدث عن مدى تطبيق هذا التنظير في البيئة المؤسسية في الكويت من خلال أوراق عمل يقدمها خبراء في الحوكمة للوصول إلى نقطة تعاون بين الجهات الحكومية وبين المركز لتطبيق مبادئ الحوكمة المتفق عليها.

مشكلة الدراسة:

إن هذه الدراسة تدرس مدى تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة في القطاع الخاص كمرحلة أولى، ويمكن ضبط إشكالات الدراسة بالآتي:-

ما دور الحوكمة في تقنين الحوكمة، وما دورها في تطبيق هذه القوانين؟

أهمية الدراسة:

      يمكن بيان أهمية الموضوع في النقاط الآتية:

1-    إفادة المجتمع بضبط الأعمال من خلال حوكمة مؤسساته.

2-    تُوفِر دراسة نظرية للمتخصصين والجهات الحكومية.

3-    تُبرز تطبيق ما قرره القانون.

4-    تُبيِن المفهوم الصحيح للحقيقة تطبيق الحوكمة.

5-    تُجلّي الدور الحيوي لعمل المركز في تنظيم أوراق عمل تحث على الحوكمة الرشيدة وتطويره وبيان حوكمته في التعامل مع المستجدات الحالية.

أهداف الدراسة:

1-    بيان دور مركز ريكونسنس في إبراز نقاط الضعف في تطبيق الحوكمة في القطاعات العامة والخاصة.

2-              بيان الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيق الحوكمة.

خطة الدراسة: رأيت أن أقسم هذه الدراسة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة:

المبحث الأول: دور الحكومة في تقنين الحوكمة.

المطلب الأول: دور الدستور في التنصيص على مبادئ الحوكمة.

المطلب الثاني: القوانين الخاصة في الحوكمة.

المبحث الثاني: تطبيقات الحوكمة في البنك المركزي كمرحلة أولى.

المطلب الأول: القوانين واللوائحة الخاصة بالحوكمة.

المطلب الثاني: مخالفة البنك لمبادئ الحوكمة.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

منهج الدراسة:

المنهج الوصفي:

استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي الذي يتكون من الاستقراء والتحليل حتى توصل من خلال هذا المنهج على عرض ما قيل في دور الحكومة في تطبيق الحوكمة ومنها البنك المركزي، مع حصر المعلومات والنتائج التي توصل إليها باعتماده على الأدوات الآتية:

1-    الاستقراء: الذي يعتمد على استقراء الكتب والمصادر والأحكام والمراجع الخاصة.

2-    الاستنباط والترجيح: من خلاله يتوصل إلى استنباط الأحكام والآراء الراجحة وتقديم المقترحات.

3-    التحليل: الذي يعتمد على تحليل المعلومات والاستبانات لدى المختصين من القانونيين.

**     **     **

 

المبحث الأول: دور الحكومة في تقنين الحوكمة.

المطلب الأول: دور الدستور في التنصيص على مبادئ الحوكمة.

المطلب الثاني: القوانين الخاصة في الحوكمة.

المبحث الثاني: تطبيقات الحوكمة في البنك المركزي كمرحلة أولى.

المطلب الأول: القوانين واللوائح الخاصة بالحوكمة في البنك المركزي.

المطلب الثاني: تطبيقات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية لمبادئ الحوكمة.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: دور الحكومة في تقنين الحوكمة.

برزت الحوكمة كمفهوم عالمي واتجاه نحو مزيد من العدالة في التشريع وذلك دراء للعديد من الممارسات الضارة التي قد تشوب العمل باي مجال كان، وهي تعد من أساليب الإدارة المعاصرة في ظل المتغيرات الكبيرة التي طرأت على المنشآت والمؤسسات المالية والغير لمالية في القطاعيين العام والخاص.

وعلى الرغم من تعدد المفاهيم والكتابات التي تناولت مفهوم الحوكمة واختلافها إلا أنها ضلت محافظة على ذات الجوهرة، ولعل من ابرز تلك المفاهيم ما يلي:

1-    تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين.

2-    تعريف مؤسسة التمويل الدولية (IFC): هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها

وحيث أن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي وبصفتها عضواً فاعلاً في المنظمات والهيئات الدولية ونظرا لما توليه من اهتماما كبيراً في استيفاء المتطلبات والالتزامات التي تقع على عاتقها لمواكبة المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة الدولية، فإنها لم تبق بمنأى عن هذا المفهوم العالمي وما حمله من توجه نحو تعزيز متطلبات دعم العدالة والتشريعات والقوانين الداعمة للممارسات الإدارية السليمة، وذلك من خلال عدة خطوات جادة انتهجتها الدولة في سبيل تحقيق ذلك والذي سوف نقوم بتناولها بالمطلبين الأول والثاني من هذا المبحث.

المطلب الأول: دور الدستور في التنصيص على مبادئ الحوكمة.

قد استشعرت دولة الكويت أهمية الالتحاق بالركب الدولي والمضي قدماً في تطبيق الحوكمة بدولة الكويت بصورة مبكرة نوعاً ما من خلال دستور دولة الكويت الذين نص على سيادة القانون وحرية المعتقد والرأي والتعبير وايضا اسس المساواة، ويتبين لنا ذلك من خلال ما تضمنته المواد رقم (20) و(23) و(148) منه واللاتي تمحورن حول بيان أهمية اقتصاد الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية الرفاهية المجتمعية وتعزيز دور القطاع الخاص بالعمل بشكل متوازي ومتعاون مع القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية وضمان كفاءة إنتاجية الدولة وكذا توضيح فئات ميزانيات الدولة والأحكام الخاصة بها، فضلاً عن ما أشارت إليه كل من المواد (8) و(16) و(17) و(18) بشأن دعم تكافؤ الفرص بين المواطنين والشديد على دول الملكية الخاصة الرأس المال كداعم أساسي لثروات الدولة وأحد مقوماته الاجتماعية والتنظيم القانوني لإدارة هذه الملكية والرأس المال بما يتوافق ما متطلبات القوانين المعمول بها في الدولة وعلى الوجه الذي لا يتسبب بالأضرار في كيانها وكذا التأكيد على حماية الأموال العامة وحرمة انتهاكها.

ونرى بأن هذه المواد الدستورية مطابقة للتوجه الذي جاءت بها مفاهيم الحوكمة والأهداف والغايات المرجوة من تطبيقها في القطاعين العام والخاص وعلى وجه الخصوص فيما يرتبط العدالة والمساواة والرقابة

 والاستقلالية ودعم البيئة الاقتصادية وتكافؤ الفرص وحماية الأموال.

وعلى ضوء ما سبق ذكره ونتيجة للامتثال لأحكام الدستور ومواده ودوره في تعزيز الحوكمة ومقتضياتها فقد أدى ذلك إلى قيام حكومة دولة الكويت ومجلس الشعب الكويتي بإصدار جملة من التشريعات والقوانين التي ترتب عليها إنشاء بعض الدوائر والأجهزة الحكومية ذات الارتباط المباشر وغير مباشر بالحوكمة وتوجهها، وذلك على النحو الاتي:

·       التشريعات والقوانين والقرارات الخاصة بالحوكمة[1]

1-   القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

2-   للقانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

3-   القانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

4-   المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدني.

5-   المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.

6-   القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

7-   المرسوم بقانون رقم (346) لسنة 2007 بشأن إنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي.

8-   القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

9-   القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته.

10-                  القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء المراقبين الماليين.

11-                  القانون رقم (1) الخاص بإصدار قانون الشركات وتعديلاتها.

12-                  القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

13-                  القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

·       قرارات مجلس الوزراء

1-   قرار مجلس الوزراء رقم (383) لسنة 2011 الخاص بتكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق.

2-   قرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية.

ثانياً – الدوائر والمنشآت والأجهزة الحكومية

·      المؤسسات ذات الصلة في تطبيق الحوكمة على القطاع العام والقوانين الخاصة بها:

1-   وزارة المالية

2-   ديوان المحاسبة

3-   ديوان المحاسبة

4-   وزارة التجارة والصناعة (جزئي)

5-   جهاز متابعة الأداء الحكومي

6-   جهاز المراقبين الماليين

7-   الهيئة العامة لمكافحة الفساد

8-   الجهاز المركزي للمناقصات

9-   وحدة التحريات المالية (مشترك)

·      المؤسسات ذات الصلة في تطبيق الحوكمة على القطاع الخاص:

1-   بنك الكويت المركزي

2-   هيئة أسواق المال الكويتية

3-   وزارة التجارة والصناعة (جزئي)

4-   وحدة التحريات المالية (مشترك)

·      مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة في تعزيز تطبيق الحوكمة:

1-   جمعية المحاسبين الكويتية

2-   الجمعية الاقتصادية الكويتية

3-   جمعية الشفافية الكويتية

4-   جمعية الدفاع عن المال العام

 

وتجدر الإشارة إلى أن مبادئ الحوكمة قد تناولها دستور دولة الكويت في مواده (7 – 26) وأيضا المواد (117) و(130) و(131) و(133) و(151) و(183)[1].

المطلب الثاني: القوانين الخاصة في الحوكمة.

امتازت دولت الكويت بتوقيع الاتفاقات الدولية وسن القوانين من جهة العموم، وفيما يتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد من جهة الخصوص، حيث إن المنظمات الدولية أبرمت اتفاقيات دولية في مجالات شتى وبأزمنة متعددة يمكن عرضها على النحو الآتي:

·      الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال.

اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988م، وهدف هذه الاتفاقية هو تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفاعلية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات وغيرها.

·      لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي عام 1988.

وهدف هذه الاتفاقية حظر استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية فيما يتعلق بغسيل الأموال.

·      الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال.

وهدف هذه الاتفاقية هو تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفاعلية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات وغيرها([1]).

وغيرها من الاتفاقيات والمبادرات الدولية في ضبط الأعمال فالحكومة الكويتية جزء من هذا العالم بانضمامها لمنظمة الأمم المتحدة ولها دور تنهض بعدالتها واستقلالها لإصلاح النظام القانوني من خلال تحقيق ما يلي:

1-   دعم الإرادة السياسية لعملية إصلاح القضاء أو استقلاله.

2-   توفير الموازنات المالية اللازمة لعمليات إصلاح النظام القانوني.

3-   دراسة مصادر الفقه وتأمين الخبراء والمستشارين اللزمين لإطلاق مشاريع الإصلاح القضائي.

4-   العمل على استقلال القضاء دون التضحية بمعيار المساءلة وهي أحد المعايير التي تستوجبها عملية الإصلاح الحكومي([2]).

وقبل أن نمضي في بيان مراحل سن قوانين الحوكمة في الكويت أريد بيان أمراً مهماً وهو  تعريف الحوكمة الذي جمع جميع المجالات المتعلقة بتطبيق الحوكمة والذي مازال كثير من الكتاب لم يهتد إليه مبيناً أنه لا يوجد تعريفاً للحوكمة جامعاً مانعاً خلاف الحقيقة وهي أن الحوكمة: هي

" منهج قياسي رقابي عملي، يضبط الأعمال والعلاقات الخاصة والعامة بالمنشآت العامة والخاصة لحفظ الحقوق، وفق ما يصدر بشأنها من تشريع لتحقيق مقصد المنشأة بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية"([3]).

·      القوانين في الكويت ومراحل تطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص.

صدر قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 في 1-2-2016م وتناول القانون مجموعة من المواد التي من شأنها تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة وهي من مبادئ الحوكمة على نحو يكفل حسن إدارة الشركات والمؤسسات حيث نصت أهم مواده المنظمة لقواعد الحوكمة على:

مادة (1) " في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها.....".

مادة (186) " تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لقابتها بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبة بها كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين"([1]).

وقد بدأت مسيرة الحوكمة في الكويت منذ صدور المراسيم والقوانين بتأسيس وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وإصدار قانون الشركات، فالحوكمة نظام قديم متجدد لا تقتصر فقط على فكرة المشروعية كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين، بل إن المشروعية هي جزء من المسائل التي تنظمها الحوكمة وبالتالي فإن الحوكمة إطار ومنظومة أوسع من المشروعية([2])، تبدأ من بداية تشريع القوانيين، ولما بدأت الكويت بإصدار قانون للشركات بإشراف وزارة التجارة والصناعة، وقانون بتأسيس بنك الكويت المركزي، فبدأت الحوكمة كأساس تطبيقي، ولحق هذا التأسيس صدور قانون هيئة أسواق المال الكويتية، وهذه الجهات الثلاثة آنفة الذكر لها تأثير مباشر في تطبيق الحوكمة على المنشآت الإسلامية خاصة، علما بأن الحوكمة تُطبق على القطاعين العام والخاص، فقيام هذه الجهات الثلاثة بإصدار تعليمات خاصة بالحوكمة، بدأت من صدور قانون الشركات بشكل مباشر بمرسوم قانون رقم (15 لسنة 1960) للشركات التجارية التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، فقد نص القانون على مواد تضبط أعمال الشركاء وغيرها من الأعمال، وهذا الضبط شكل من أشكال الحوكمة، حتى تم تعديل القانون ليشمل مواد خاصة في الحوكمة بشكل مباشر وهو قانون الشركات رقم (1/2016) وقانون (2/2016) الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ففي قانون الشركات والبورصة الجديد رقم (1/2016) خمس وثلاثون مادة منها (18) مادة تتعلق بقضايا حوكمة الشركات، بدءاً من المادة (181) وانتهاءً بالمادة (216)([3]).

أما فيما يتعلق بتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة من بنك الكويت المركزي فكانت أول لبنة


لها بشكل غير مباشر من خلال خطابات محافظ البنك المركزي في المؤتمرات العالمية والمحلية فكان خطاب المحافظ عام 1996م في ماليزيا ينص على (يلزم أن يقوم فقهاء ومتخصصون في النواحي المالية والمصرفية والشرعية بصياغة نظام للبنك الإسلامي)([1])، ويعني ذلك تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية تقوم على متابعة أعمال المصارف الإسلامية. حتى أصدر البنك تعليمات مباشرة في عام 1997م رقم (2/س/25/1997)([2])، بشأن شروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في شركات الاستثمار الإسلامية التي تمارس نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ثم أصدر قانون (20/2003) ([1]) خاص بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية، فأصدر البنك بعدها تعليمات عام (2003م) بشأن قواعد تعيين واختصاصات الهيئة، وحل محلها ما اختتمت به من تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية المعدلة في عام (2016) ([2])، وبهذا نرى أن مراحل إصدار تعليمات الحوكمة في بنك الكويت المركزي مرت بمراحل متعددة، في البدايات بطريقة غير مباشرة ثم بإصدار تعليمات مباشرة ثم المرحلة الأخيرة تعديل على التعليمات السابقة. ومازالت بنود الحوكمة في بنك الكويت المركزي تحتاج إلى إعادة نظر كما سيأتي بيانه عند تناول بنودها بشيء من التفصيل في المبحث الثالث لهذا الفصل، وهناك مراحل تاريخية لتطبيق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي من نشرات وتعليمات لمن أراد الاستزادة.

والجهة الثالثة هي هيئة أسواق المال الكويتية وهي جهة رقابية تم تأسيسها بمرسوم قانون رقم (7 لسنة 2010م)([1])، أصدرت هذه الهيئة قرارات وقواعد لحوكمة الشركات وألحقتها بتعديلات كما أصدرت في الكتاب الخامس والخامس عشر لائحة تنفيذية تنظم وتراقب أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين فيها، وخصصت في هذه اللائحة مواد في الفصل الثالث للمدقق الشرعي الخارجي تبدأ من مادة رقم (3-) تحت عنوان مكتب التدقيق الشرعي الخارجي([1]).

وهناك اتفاقية لمكافحة الفساد تم التوقيع عليها وصدر بها قانون رقم (2/2016) مؤخراً متزامناً مع قانون الشركات الأخير كما سبق بيانه، ولها تأثير على الحوكمة وفيها إلزام دولة الكويت بتشريع قوانيين للحوكمة حيث إن هيئة مكافحة الفساد تحوكم القطاعين العام والخاص كما جاء في روح مواد القانون، ومن أهم أهداف هذه الهيئة محاربة الفساد وضبط الأعمال، وقد مر إصدار هذا القانون بمراحل فقد صدر بمرسوم ضرورة رقم 24 لسنة 2012 ثم ألغي بحكم المحكمة الدستورية ([2])، ثم أعيد إصداره في عام 2015 وتم تعديله في قانون (2/2016)([3]).

وقد صدر قانون في شأن حظر تعارض المصالح رقم (13 لسنة 2018) مؤخراً وله علاقة في الحوكمة من جهة تطبيق مبدأ من مبادئها وهو دفع تعارض المصالح([4])، والباحث سيتناول الجهات الرقابية المباشرة المصدرة لبنود الحوكمة، وهي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية فقط.

 

المبحث الثاني: تطبيقات الحوكمة في كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية.

جاء تأسيس بنك الكويت المركزي امتثالا للقانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية الصادر بتاريخ 30 يونيو 1968، إلا أن البنك قد باشر عمله وتولى مهامه في الأول من أبريل 1969، وذلك ليقوم بمقام ومهام مجلس النقد الكويتي الذي تأسس بموجب المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 196، والذي تمثلت وظائفه آنذاك في مسؤوليته نحو إصدار العملات الوطنية النقدية الورقية والمعدنية.

وبالنظر إلى التسلسل التاريخي والحدثي لنشأة وظهور بنك الكويت المركزي فإنه ولد عن تمخض عدد من الأسباب والمسببات الجوهرية التي لعبت دوراً رئيسياً في إنشائه، وأول تلك الأسباب هو دستور دولة وما لعبه من دور جوهري في هذا الشأن والذي سبق وأن أشرنا إليه في المبحث الأول من هذه الورقة ، وثانيا ابرام دولة الكويت لاتفاقيتين دوليتين ترتب عليهما انضمامها إلى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويتجلى لنا من هذا السبب سعي دولة الكويت للوفاء في التزاماتها نحو متطلبات المنظمات الدولية بشكل متوازي وملاءم للشأن الداخلي وقوانين الدولة وهذا ما تحث عليه الحوكمة في المطالبة من الحكومات ومؤسساتها نحو الالتزام والوفاء بتطبيق القوانين والتشريعات والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وثالثاً هو توجه دولة الكويت لفرض رقابتها على النقد كونه جزءاً لا يتجزأ من المنظومتين الاقتصادية والمالية  وخططهم على المديين القصير والطويل الآجل وكذا منشآتهم وأنشطتهم وذلك بصفته وسيط التعاملات الرئيسي، فضلاً عن ارتباطه بالقطاع المصرفي الذي يعتبر ركناً اساسياً في تسيير عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيزها وتوفير البيئة الاستثمارية الفعالة، وهذا ما تجسده الحوكمة من خلال عنصر الرقابة الذي تنادي به حيث أنها تمثل وظيفة اشرافية ورقابية على الممارسات التي تؤديها مختلف المنشآت في القطاعين العام والخاص بهدف ضمان أداء تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلهم وذلك على النحو الذي تقتضيه متطلبات الحوكمة.

وفي هذا السياق فإن خطوة اصدار القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والذي ترتب عليه إنشاء بنك الكويت المركزي، جاء لتحقيق جملةً من الأهداف والأغراض التي يصعب أن تحققها أي من مؤسسات القطاع العام سوى البنوك المركزي نظرا لما تتمتع به من طبيعة خاصة لتلبية تلك الأهداف والأغراض، وذلك على النحو الآتي:

·      الأهداف التي يسعى بنك الكويت المركزي لتحقيقها:

-       رسم السياسية النقدية والاشراف على تنفيذها.

-       الاشراف والرقابة على أعمال الجهاز المصرفي.

-       دعم دور السياسة النقدية في تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية.

-        تعزيز متانة الاقتصاد المحلي ومواكبة التطورات الاقتصادي بما يتناسب من تطورات الاقتصاد الدولي.

·      الأغراض التي يسعى بنك الكويت المركزي لتحقيقها:

-       حق اصدار العملة لصالح الدولة.

-       استقرار النقد الكويتي والتصرف به تجاه ما يقابله من عملات أجنبية.

-       تعزيز الدخل القومي ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال التوجيه السليم للسياسة الائتمانية للدولة.

-       الرقابة على الجهاز المصرفي في دولة الكويت.

-       القيام بما يقع على عاتقه بصفته بنك للحكومة الكويتية.

-       إعطاء المشورة المالية وما يرتبط بها من ممارسات للحكومة.


 

ونرى بأن القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، قد تضمن أربعة أبواب رئيسية تضمن أحكام وإجراءات يختص في أدائها بنك الكويت المركزي دون غيره، وجاء الباب الأول تحت عنوان (النقد) واختص في بيان الأحكام والإجراءات الخاصة في وحدة النقد وتعادلها وكذا إصدار وسحب العملة والغطاء الخاص بها، أما الباب الثاني تحت عنوان (بنك الكويت المركزي) وتناول كيفية تكون البنك المركزي نفسه وألوب إدارته ونظم الإشراف عليه وآلية بياناته المالية وأحكام عامة خاصة به، بينما الباب الثالث تحت عنوان (تنظيم المهنة المصرفية) والذي اختص في توضيح آلية عمل الجهاز المصرفي في دولة الكويت كأنشاء وتسجيل البنوك المحلية والأجنبية، وأيضا النظم والأدوات الخاصة في الأشراف والرقابة على الجهاز المصرفي وكذا بيان ماهية الأعمال والأنشطة التي تؤديها، وفي الختام الباب الرابع تحت عنوان (أحكام عامة وانتقالية) خصص لبيان ترتيبات العمل والتشغيل ونقل الأعمال والصلاحيات من مجلس النقد الكويتي إلى بنك الكويت المركزي وذلك تنفيذا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه.

 

كما عكفت حكومة دولة الكويت في سنة 2010م على إصدار قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، لتكون بمثابة جهة منظمة ومراقبة لأسواق المال، وما ترتبط بتلك الأسواق من أنشطة وأعمال تقوم بها كل من شركة بورصة الكويت وكذا الشركات المدرجة في البورصة.

وعليه فإن الهيئة فرضت رقابتها من خلال القرار رقم (72) لسنة 2015م، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2010م وتعديلاته، والذي تضمن عدد (17) كتاباً، وهي بمثابة تعليمات وضوابط وشروط ملزمة لتنظيم آلية عمل شركة بورصة الكويت الشركات المدرجة، حيث تناولت عمليات والإجراءات والمتطلبات الرقابية المرتبطة في تداول الأوراق المالية وأعمال السوق بمختلف المراحل.

ومما لا شك فيه بإن نجاح تفعيل وتطبيق الحوكمة في البنوك مرهون بشكل وثيق بما تتمتع به الجهات الرقابية كببنك المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية من سلطة رقابية وإشرافية من ناحية وعلى البنوك والقائمين على إدارتها من ناحية أخرى، وعليه فإن أهمية هذه الجهات الرقابية بالدفع نحو تطبيق الحوكمة يتجسد في وجود مضلة إشرافية ذات سلطة رقابية وصلاحيات إنفاذ قانونية قوية تساهم في ضمان تطبيق الحوكمة الرشيدة بشكل حقيقي بعيداً عن الصورية.

ويعد توفر الحوكمة في القطاع المصرفي أمراً لا يقل أهمية عن الدور الذي تلعبه الجهات الرقابية في دعم تطبيقها، وذلك نظراً للطبيعة الخاصة في الأنشطة والأعمال التي تؤديها البنوك، حيث إنها كشركات مساهمة تختلف عن مثيلاتها من ذات الفئة كونها غالبا ما تكون مصدرة لأسهم متداولة في أسواق الأوراق المالية وما تنطوي عليه من مخاطر نوعية وبصفتها حافظة لأموال الغير ، وكذا طبيعة أعمالها التشغيلية التي تكون عرضة لمخاطر متنوعة، فإن ذلك يجعل ضرورة تطبيق الحوكمة فيها من قبل القائمين على إدارتها وتشغيلها مطلباً رئيسياً لضمان تطبيق الإدارة الفعالة لمواجهة شتى أنواع المخاطر واتباع الأساليب والطرق الإدارية الحصيفة لتسيير أعمالها وأنشطتها وتشغيلها.

وسوف نتناول في هذا المبحث أبرز القوانين واللوائح الخاصة بالحوكمة والصادرة عن كل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية، وكذلك بيان المخالفات التطبيقية لمبادئ الحوكمة من قبل تلك الجهات، وعليه سوف نتقسم المبحث إلى مطلبين رئيسين كالتالي:

 

المطلب الأول: القوانين واللوائح الخاصة بالحوكمة في البنك المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية.

أولاً – بنك الكويت المركزي

القوانين الخاصة بالحوكمة

1-   القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية: قد تضمن القانون بدء تطبيق الحوكمة من خلال ما تضمنته الاٌقسام الأول والثاني والرابع من الباب الأول، حيث تناولت الأقسام طبيعة التأسيس والتكوين الخاصة به نظم وأساليب الإشراف المتبعة في تسيير أعماله وتنظيم طبيعة ومهامه والصلاحيات الممنوحة له، بالإضافة إلى ما ورد في الأقسام (أحكام خاصة في الرقابة – الجزاءات) من الباب الثالث والتي هدفت إلى منح البنك المركزي السلطة اللازمة لتنظيم أعمال الجهاز المصرفي من خلال التعليمات والقرارات الصادرة عنه وأيضا صلاحية فرضه للعقوبات على الجهات الخاضعة لرقابته جراء مخالفاتها لما يصدر عنه من تعليمات وقرارات.

2-   القانون رقم (130) لسنة 1977: والذي تضمن تعديلات على بعض  أبواب وأقسام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقد دعم هذا القانون ممارسات الحوكمة من خلال التعديل التي شمل قسم (أحكام خاصة بالرقابة) من الباب الثالث والذي عزز مسؤولية البنك المركزي عن إصدار التعليمات اللازمة لتحقيق السياسات النقدية والائتمانية وحسير أعمال الجهاز المصرفي، وأيضا إضافته قسم جديد تحت مسمى (التفتيش على البنوك، والمؤسسات الخاضعة لبنك الكويت المركزي) في الباب الثالث من القانون المشار إليه، ولذي هدف إلى في تنظيم عملية الرقابة الميدانية من قبل بنك الكويت المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته ومنحه السلطة والصلاحية المناسبتين لأداء هذه العملية، فضلاً عن تعديات أخرى شملت بقيت الأقسام المختصة إجراءات تأسيس البنوك بمختلف أنواعها وتسجيلها وتشغليها، علما بأن بعض هذه التعليمات جرى التعديلات عليها بفترات لاحقة بموجب القانون (28) لسنة 2004 وأيضا القانون رقم (3) لسنة 2014.

3-   القانون رقم 30 لسنة 2003: وهو من ضمن جملة التعديلات أبواب القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، حيث تضمن هذا القانون إضافة قسم تحت مسمى (البنوك الإسلامية) ويقصد بالبنوك الإسلامية هي تلك المنشآت التي تكون أعمالها وانشطتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وترتب على هذا القانون  بأن يختص البنك المركزي بمسؤولية الاشراف والرقابة والتنظيم على أعمال البنوك الإسلامية المزمع تأسيسها كمنشآت جديدة أو كرغبة البنوك التقليدية المسجلة بإنشاء شركات تابعة تزاول المصرفية الإسلامية وأيضا فروع البنوك الأجنبية،  كما تناول الترتيب اللازمة لإنشائها ونظم تشكيل هيئات الرقابة الشرعية فيها وهو ما يعتبر من مبادئ الحوكمة الشرعية.

التعليمات واللوائح الخاصة بالحوكمة

سعى بنك الكويت المركزي منذ أن باشر أعماله في العمل جاهداً من أجل تطبيق الحوكمة على الجهاز المصرفي والمؤسسات التقليدية والإسلامية الخاضعة لرقابته من خلال إصداره لمجموعة من التعليمات والقرارات والتعاميم المتفرقة ذات الارتباط المباشر وغير المباشر التي تكفل تعزيز تفعيل وتطبيق متطلبات الحوكمة دون أن يتناول مصطلح "الحوكمة" كمفهوم، وقت مرت تلك الجهود بعدة مراحل حتى وصول المطاف في بنك الكويت المركزي أن يصدر تعليمات صريحة ومباشرة تضمنت اسم الحوكمة، وذلك على النحو الآتي:

·      مجموعة متفرقة من التعليمات ذات صلة بالحوكمة:

-       تعميم رقم (2/رب/93/2002): تضمن هذا القرار مجموعة من الواجبات والمسؤوليات التي يتوجب على أعضاء مجالس الإدارات والإدارة العليا التنفيذية الالتزام بها، والتي شملت مواضيع آلية اختيار الإدارة العليا التنفيذية ومهمة صياغة ورسم السياسة التي تكفل تحقيق الأهداف، وأساليب وأدوات الرقابة الفعالة على الأنشطة والأعمال التي تؤديها البنوك، وكذا التأكيد على ضرورة استقلالية الوظائف ذات الطبيعة الرقابية كوظيفة رئيس جهز التدقيق الداخلي، وأيضا توفير الأطر العملية المناسبة التي تضمن تحقيق الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي وتوفير متطلبات الإفصاح ولشفافية عند تقديم المعلومات للمساهمين والجمهور، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تعارض المصالح واستغلال النفوذ، إلا أن هذا التعميم كان بصفة دليل استرشادي فيما تناوله.

-       قرار رقم (57/322/2006) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) المعدلة من القانون رقم (32) لسنة 1968: تم في هذا القرار تسليط الضوء على من المؤهلات والخبرة العملية والمهارات الفنية التي يتوجب ان يتمتع بها شاغلوا مناصب أعضاء مجالس الإدارات وأيضا الرئيس التنفيذي ونوابه ومساعديه، علما بأن هذا القرار مرتبط بسلسلة من القرارات والتعليمات التي توضح وتنظم الإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات الترشيح والمستندات الواجب توافرها وآلية العمل الخاصة به،  حيث تم إصدار بعض تلك القرارات بشكل سابق للقرار رقم (57/322/2006) والبعض منه لاحقاً من تاريخه، كما تم إجراء عدة تعديلات على هذا القرار وكان أخرها عن أصدر بنك الكويت المركزي تعميم رقم (2/رب، رب أ/447/2019).

-       تعليمات رقم (2/ رب أ/100/2003) في شأن هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية: تضمنت التعليمات الإجراءات والترتيبات اللازم اتباعها من قبل مجلس الإدارة بشان ترشيح وتعيين واستقالة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنك، وأيضا بيان طبيعة تكوين الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها وكذا تنظيم الأعمال والأنشطة التي تؤديها الهيئة، كما ألزم البنوك الإسلامية بإصدار تقرير خاصة في يصدر عن الهيئة الشرعية يتم تضمينه في التقرير السنوي للبنك وعرضه على المساهمين.

-       تعميم رقم (2/رب أ/186/2006) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته بالنسبة للبنوك الإسلامية: اختص اصدار هذا الدليل للبنوك الإسلامية ويكاد أن يكون مقارب للتعميم المعمول به للبنوك التقليدية، وقد تضمن على إرشادات عامة للواجبات المسؤوليات الواجب اتباعها من قبل أعضاء مجالس إدارات البنوك الإسلامية، وكيفية تقديم طلبات الترشيح والتعيين والإبلاغ عن الاستقالات في المناصب الواجب الترشيح لها والنماذج الخاصة بمهما، بالإضافة إلى تنظيم عميلة إسناد مهما وأعمال مجلس الإدارة خلال فترة الاجازات والمهمات، وكذلك الأمر بالنسبة لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي ونوابه ومساعديه.

-       تعميم رقم (2/رب/154/2004) بشان الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة (57) من القانون رقم (32) لسنة 1968: بموجب هذا التعميم طالب البنك المركزي من البنوك القيام بالإفصاح لديه حول ملكية رأس مال البنك بشكل مباشر أو غير مباشرة من قبل المساهمين (الأشخاص الطبيعيين، الاعتباريين)، وأيضا بيان الالتزام في اعداد السجلات الخاصة في بيانات الملاك والملكية لأسهم البنك على النحو الذي يصل إلى 1% و 5% من رأس مال البنك مع مراعاة تقديم تلك البيانات بشكل دوري إلى البنك المركزي، فضلاً عن وضع الإجراءات والترتيبات الواجب الالتزام بها عند وصول نسبة التملك إلى 5%.

-       تعميم (مبادئ الإدارة السليمة في المؤسسات المالية) بتاريخ 3 مايو 2004: تجسد هذا التعميم في خمس توجيهات رئيسية أصدرها البنك المركزي لحث البنوك والشركات الخاضعة لرقابته بالالتزام بها لضمان الأطر السليمة في الاشراف والرقابة، وقد أشارت هذه المحاور إلى بيان أهمية الهياكل المؤسسية والترتيبات الواجب على المؤسسات الخاضعة له التقيد بها حتى تتوفر الحماية المناسبة لحقوق المساهمين وأن تتم معاملتهم بالتساوي وتحقيق التعاون فيما بين الأطراف ذات العلاقة، أما المحور الثاني فقد تناول الآلية المناسبة لتعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية اللازم التقيد بها وتوضيح ماهية البيانات والمعلومات المفصح عنها، وأيضا التأكيد على المسؤوليات والمهام المناطة بمجالس الإدارات والإدارة العليا التنفيذية ودورهم في ضمان سير أنشطة وأعمال المؤسسات على النحو الذي يحقق الأهداف والخطط المرسومة على النحو الذي يحقق عدم تعارض المصالح ويراعي مصلحة المساهمين وكذا مسؤوليات الإشراف والرقابة الواقعة على عاتقهم، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كونها في الجانب الفني التنفيذي المجلس، وكيفية تنظيم أعمال تلك اللجان على النحو الذي يساهم في تعزيز كفاء المهام الرقابية والاشرافية والاستراتيجية الواقعة على عاتق مجلس الإدارة ودعم كفاءة إداء المجلس وقدرته على تسيير أنشطة وأعمال المؤسسة.

-       تعليمات بشأن "اخطار بنك الكويت المركزي بأي جرائم اختلاس تقع على أموال البنوك" الصادرة في 28 يوليو 1987 وتعديلاتها في التعميم رقم (2/رب، رب أ/293/2012): حيث تضمنت هذه التعليمات الإجراءات التي يتعين على المؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي التقيد بها عن وقوع أي عملية اختلاس على الأموال لديه من قبل الموظفين بما في ذلك عملية إبلاغ بنك الكويت المركزي والإجراءات المتخذة بحق أولئك الموظفين، وكذا ماهية الأنظمة المتخذة للحد من تلك العمليات وردع مرتكبيها.

-       تعليمات رقم (2/رب إ/100/2003) بشان قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية: حيث تضمن هذا القرار وضع شروط وضوابط خاصة بتعيين أغضاء هيئات الرقابة الشرعية الإسلامية وكذا تحديد عدد أعضاء الهيئة، وأيضا بيان الاختصاصات المهام المنوطة في الهيئة الشرعية، والتنسيق فيما بين جهات الإفتاء في الدولة عند نشوء أي قرار، علما بأنه تم التعديل على بعض بنود هذا القرار بتاريخ 19 يونيو 2003.

 

·      مجموعة التعليمات التي تناولت الحوكمة بشكل صريح:

** تعليمات رقم (2/رب، رب أ/284/2012) 20 مايو 2012 بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية وتعديلاته في التعميم رقم (2/رب، رب أ/446/2019) 15 سبتمبر 2019 بشأن التحديث على القواعد والنظم:

 

المحور الأول مجلس الإدارة Board of Directors:

-       مهمة الإدارة السليمة لأنشطة وأعمال البنك بالأدوات والوسائل المناسبة

-       مسؤولية تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية والاشراف والرقابة على المهام المناطة بهم.

-       مسؤوليته تجاه حماية حقوق ومصالح المساهمين والأطراف أصحاب المصالح.

-       مسؤولية التخطيط والمتابعة والقياس ورسم الخطط الاستراتيجية.

-       التحقق من التزام أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم، وتنظيم الأعمال الخاصة باللجان.

-       توفير إدارة سليمة للمخاطر من خلال إقرار السياسات والإجراءات المناسبة لأعمال وأنشطة البنك.

-       تعزيز الاستقلالية فيما بين مهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بوقية الوظائف الرقابية.

-       توفير النظم الفعالة لتحقيق بيئة عمل مناسبة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه على النحو الذي يعزز كفاءة أداء البنك وتحقيق أهدافه.

-       دعم مبدأ التدريب وتحسين المهارات لدى أعضاء مجلس الإدارة وبقية لجميع الموظفين في مختلف المستويات الإدارية.

 

المحور الثاني القيم السلوكية وتعارض المصالح وهيكل المجموعة

-       اتخذا الأطر المناسبة للحد من تعارض المصالح واستغلال السلطة.

-       وضع معايير السلوك المهني والقيم المؤسسية.

-       مسؤولية توفير الإجراءات التنظيمية فيما بين الأطراف ذات العلاقة.

-       تعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

-       وضع الترتيبات التي تحقق ضمان السرية المصرفية والعمل.

-       خلق الهياكل التنظيمية الفاعلة.


المحور الثالث الإدارة التنفيذية العليا

-       تشكيل الإدارة التنفيذية وتحديد المهام والوظائف الخاصة بها.

-       استقطاب القدرات والكفاءات.

-       اتباع الأساليب الفاعلية والناجعة التي تساهم في تحقيق أهداف وخطط البنك.

-       دعم الهياكل التنظيمية التي تكفل المساءلة والشفافية.

-       توفير الأدوات والوسائل الحصيفة الإدارة المخاطر الناجم عن أنشطة وأعمال البنك.

-       مسؤولياته تجاه مجلس الإدارة حول كفاءة الاشراف والرقابة على أنشطة وأعمال البنك.

-       تقديم المقترحات والميزانيات المناسبة لمساندة مجلس الإدارة في رسم إستراتيجية البنك وأهدافه.

المحور الرابع إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية

-       مسؤولية مجلس الإدارة نحو توفير هيكل تنظيمي يتناسب مع أنشطة وأعمال البنك من خلال وضوح المهام الوظيفية للوحدات الإدارية.

-       مسؤولية مجلس الإدارة في بيان الضوابط الخاصة في تنفيذ الخطط ولاستراتيجية المعتمدة من قبله.

-       توفير أنظمة الرقابة الداخلية التي تضمن سلامة العمليات الإدارية والمالية طبقا للمعاير المحاسبية الخاصة بتلك العمليات.

-       منح الاستقلالية المناسبة للوظائف الرقابية وعلى النحو الذي يحقق الرقابة الدورية والقياس والتقويم، ودعم خطوط الدفاع المنصوص عليها بالتعليمات لأداء أعمالهم.

-       ضمان الفصل التام في المهام والوظائف الموكلة لمختلف مزودي الخدمات الخارجيين كل فيما يخصه مع عدم تعارض تلك المهام والوظائف.

-       دعم إجراءات ونظم الكشف عن المخالفات الداخلية من خلال التقارير الدورية، ووسائل الإبلاغ مع ضمان عدم الاضرار بمصالح المبلغين.

-       التأكيد على تشكيل اللجان المختصة في الوظائف الرقابية وإدارة المخاطر ضمن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وكذا دورهم دعم أطر إدارة المخاطر وتعزيز أساليب وأدوات الرقابة الداخلية.

المحور الخامس نظم وسياسة منح المكافآت،

-       وضع نظم خاصة في منح الكفاء ترتكز على الأداء الفعلي للمؤسسة من جهة وأداء الموظفين من جهة أخرى، مع الأخذ بالاعتبار المخاطر المحيطة بالأداء.

-       سياسة منح المكافآت متوافقة فيما بين المجموعة ككل بما في ذلك الشركات التابعة داخل دولة الكويت وخارجها.

-       مسؤولية مجلس الإدارة عن توفير الإطار العام لمنح المكافآت دون أي تفضيل.

-       مسؤولية الإدارة التنفيذية نحو الالتزام بالسياسات والتوصيات الصادرة من قبل مجلس الإدارة بشأن منح المكافآت.

-       توفير النظم والأدوات التي تحقق قياس وتقييم أداء الموظفين على النحو الذي يحقق الحيادية والموضوعية في عملية التقييم دون الوقوع تحت شبهة تعارض المصالح، وبما يتناسب مع طبيعة الوظائف التي يؤديها أولئك الموظفين.

-       الإفصاح حول سياسة منح المكافآت وقيمتها وعلاقتها بالأداء الفعلي التي تم على أساسه المنح.

المحور السادس الإفصاح والشفافية

-       مسؤولية مجلس الإدارة عن اعتماد سياسة مناسبة تضمن الإفصاح الدقيق بالوقت المناسب.

-       التحديد الواضح والسليم للبيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها بما يتوافق مع التشريعات والقوانين والتعليمات ذات الصلة.

-       أن تكون الإفصاحات طبقا لما تم الإشارة عليه في المعايير الدولية (IFRS) والمعتمدة في هذا الشأن.

-       توفير النظام والآلية التي تحقق الإفصاح الدقيق وبالوقت المناسب، لأي معلومات أو بيانات مؤثرة على ملأة البنك ومركزه المالي وعلى النحو الذي يكفل المساءلة والمحاسبة عن أي تقصير في هذا الشأن.

-       إتاحة الإفصاح والبيانات للمساهمين وأصحاب العلاقة والأطراف ذات الصلة، من خلال الوسائل والأدوات التقليدية أو لتكنولوجية والتي تسهل عملية الحصول على تلك البيانات والمعلومات.

-       الاحتفاظ بكافة البيانات المتعلقة الإفصاحات وتنظيمها في سجلات خاصة يمكن اتاحتها للأطراف الذين لهم حق الاطلاع عليها.

    المحور السابع البنوك ذات الهياكل المعقدة،

-       مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا التنفيذية عن الإدراك السليم لهيكل عمليات التشغيل للبنك بصفته مجموعة والمخاطر الناجمة عن هذا الهيكل.

-       معرفة طبيعة المخاطر التي قد تواجه البنك وفروعه وشركاته التابعة العاملة في الخارج والتي لا تستوفي معايير الرقابة الدولية.

-       يقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة العليا التنفيذية الإلمام بطبيعة الهيكل التنظيمي لوحدات وكيانات الأعمال وأهدافهم والعلاقات الرسمية والغير الرسمية والأهداف فيما بينهم والبنك عندما يكون بمثابة الشركة الأم.

-       التحقق من قيام كل من وحدات وكيانات الأعمال بإجراء عمليات تقييم المخاطر بالنسبة للمنتجات والخدمات التي تؤديها، بالإضافة إلى التقييم على مستوى المجموعة ككل.

-       مسؤولية مجلس الغدارة في توفير سياسات واستراتيجيات فعالة وواضحة تحتص بتأسيس الهياكل الجديدة.

-       وجود إجراءات صارمة للموافقة على إنشاء كيانات/وحدات قانونية جديدة، وعلى النحو الذي يسهل عملية الإشراف والرقابة على تلك الكيانات ويدعم وفائهم بالمتطلبات اللازمة لاستمرارية عمل كل كيان/وحدة.

-       تجنب الهياكل المعقدة وغير الضرورية التي تصعب عملية الحصول على المعلومات حول هيكل البنك وأنشطة كل كيان قانوني مرتبط به.

-       التشديد على أهمية ملاحظة وتقييم المخاطر الناجمة عن الهياكل المعقدة وما تسبب به من ضعف شفافية أخطار الاعمال والناشئة من التداخل والتعقيد في هيكل التمويل، وتحديد أثرها على قدرة البنك في إدارة مخاطرة.

-       اقتران عمليات التقييم الدورية للمخاطر من قبل الوظائف الرقابية في كل كيان فردي، مع خطة التقييم الدوري للمخاطر على مستوى هيكل المجموعة ككل.

المحور الثامن حماية حقوق المساهمين

-       توفر أنظمة فعالة لحماية الحقوق الأساسية للمساهمين كتسجيل الملكية ونقلها، وتعزيز مشاركتهم في الجمعيات العامة، والحصول على الأرباح، وأيضا تزويدهم بالمعلومات حول بصورة منتظمة.

-       وجود السياسات والإجراءات التي تكفل مشاركة كافة المساهمين بمختلف فئاتهم في القرارات الأساسية المزمع اتخاذها بشأن التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، وكذلك أي تغيرات تطرأ على رأس المال، وبما يشمل طرح الأسهم بمختلف أنوعها والعمليات المتعلقة بها، وأي قرارات أخرى ذات أثر على أنشطة وأعمال البنك كالاندماج والاستحواذ أو التصرف في أصل مؤثر وكذا العلميات التي تمس الشركات التابعة.

-       الترتيبات التي تساهم في الكشف عن هيكل رأس المال، وأي محاولات تهدف إلى سيطرة بعض المساهمين.

-       التحقق من المعاملة المتساوية لكافة المساهمين ودون أي تفضيل بما في ذلك صغار المساهمين والأجانب وعلى النحو الذي يتيح لهم حق المساءلة والتصويب لمجلس الإدارة عن أي تقصير تجاه حقوقهم.

-       يتوجب على البنك اتخاذ ما يلزم نحو توفير البيانات والمعلومات ذات الصلة في ممارسة حقوقهم الكاملة بشكل دقيق ووقت مناسب لكافة المساهمين بمختلف فئاتهم ودون أي تمييز.

-       تمكين المساهمين من حقهم بالاطلاع على محاضر الجامعيات العامة.

-       التزام رئيس مجلس الإدارة بالإفصاح عن الجزاءات المالية وغير المالية التي وقعت على البنك من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة خلال السنة المالية وفقاً لما تقتضيه القوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن.

المحور التاسع حماية حقوق الأطراف أصحاب المصالح

-       تساهم السياسات والممارسات وأنظمة عمل البنك على احترام حقوق أصحاب المصالح، وتضمن حقهم بالتصويب لأي تجاوزات تقع على تلك الحقوق، وذلك على النحو المبين في القوانين والنظم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

-       التأكيد على أن مراعاة حقوق أصحاب المصالح يعد كمن قبيل ممارسات الحوكمة الرشيدة داخل نطاق البنك، والتي تتجسد من خلال تعاون عدة أطراف وهم المودعون والمقترضون والموظفون والمستثمرون وغيرهم ممن تربطهم علاقة تعامل من البنك.

** تعميم رقم (2/رب أ/369/2016) بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية: جاء هذا القرار ليسلط الضوء على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا التنفيذية في البنوك الإسلامية نحو تعزيز تطبيق الحوكمة، وكذا بيان كيفية تشكيل هيئات الرقابة الشرعية واختصاصاتها ومهامها، وأيضا دور إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في دعم تطبيق الحوكمة، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي في هذا الشأن.

 

الفصل الخاص في مجلس الإدارة

-       مسؤولية مجلس الإدارة عن الإشراف والمساءلة والمتابعة عن تطبيق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك.

-       مسؤولية إقرار واعتماد السياسات والإجراءات المتوافقة مع أحكام الشرعة الإسلامية الغراء. بالتنسيق مع الهية الشرعية.

-       التحق من التزام جميع الإدارات ووحدات الاعمال التابعة للبنك بمتطلبات حوكمة الرقابة الشرعية من خلال قنوات مناسبة.

-       مسؤولية إجراء الترتيبات اللازمة فيما بين اللجان المنبثقة عنه والمساهمين والخاصة بترشيح وتعيين أعضاء الهية الشرعية، وكذا منح المكافآت الخاصة بأعضاء الهيئة بما يتوافق مع طبيعة الأعمال الموكلة إليهم.

-       التزام مجلس الإدارة في تنمية مهاراته بشكل مستمر بمجال العمل المصرفي الإسلامي، والاطلاع الدائم والمستمر لأحدث المستجدات في هذا الشأن. 

الفصل الخاص في الإدارة التنفيذية

-       مسؤوليتها تجاه تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية.

-       التعاون مع هيئة الرقابة الشرعية وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات حول الأنشطة والأعمال والمنتجات المزمع القيام بها ليتسنى للهيلة أداء المهام المناطة بها.

-       مسئولة عن دعم إطار حوكمة الرقابة الشرعية في البنك بمختلف الإدارات، وكذا تدريب وتأهيل الموظفين بمختلف مستوياتهم وفئاتهم لأداء الأعمال التي تتناسب مع صناعة المصرفية الإسلامية.

-       ترشيح مدير جهاز التدقيق الشرعي الداخلي المزمع تعيينه.

تشكيل الهيئة الشرعية واختصاصاتها مهامها

-       منع مشاركة أعضاء المجلس والإدارة العليا التنفيذية وأي مساهم ذو تأثير فعال في تشكيل الهيئة الشرعية.

-       تتكون الهيئة على الأقل من عدد ثلاثة أعضاء من العلماء المشهود لهم والكفاءات المتخصصة في فقه المعاملات المالية الإسلامية، وعلى أن لا يشارك أي عضو في عضوية أكثر من ثلاثة هيئات شرعية داخل البنوك الكويتية.

-       مسؤولية إصدار القرارات الشرعية بناء على مبدأ المناقشة العلمية الدقيقة، وكذا الاشراف على القضايا لشرعية التي يواجهها البنك من خلال إدارة لتدقيق الشرعي الداخلي.

-       التحقق من توافق عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وكذا السياسات والإجراءات المتبعة داخليا مع ما تقتضيه أحكام الشرعية الإسلامية الغراء.

إدارة التدقيق الشرعي الداخلي

-       التأكد من ملائمة أنشطة وأعمال ومنتجات والخدمات المقدمة من البنك مع قرارات الهيئة الشرعية.

-       التحقق من التزام الشركات التابعة والزميلة بالعقود والاتفاقيات المقررة وبما يتوافق منع قرارات الهيئة الشرعية وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

-       ضمان سلامة نظم الرقابة الشرعية الداخلية من خلال التفتيش الميداني وبقية الأدوات والأساليب المتبعة لتحقيق هذه الرقابة، وتزويد الهيئة الشرعية بالتقارير اللازمة بهذا الشأن.

مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي

-       إلزام البنوك في التعاقد مع مكاتب تدقيق شرعي خارجي لتكون بمثابة المراقب الخارجي حول كفاءة وكفاية نظم الرقابة الشرعية الداخلية.

-       التقيد في المعايير الفنية والنوعية والمهنية الصادرة عن البنك المركزي عند القيام بإجراء التعاقد مع أحد مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي.

ثانياً - هيئة أسواق المال الكويتية

عملت الهيئة على إرساء مبادئ الحوكمة ودعم تطبيقها على السوق المالي والجهات الخاضعة لرقابتها عبر منا تضمنته التعليمات في الكتب التالية:

الكتاب الخامس عشر - بعنوان "حوكمة الشركات": وتضمن عدد" 11 " قاعدة يتوجب أن تلتزم الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقباتها مبنية على مبدأ الالزام أو تفسير كما هو معمول به بشأن تعليمات هيئة أسواق المال واذي تم توضيحه سابقاً، وأبرز ما تناول الكتاب هو ما يلي:

-       التأكيد على أهمية بناء هيكل متوازن في تشكيل لمجلس الإدارة والتحديد السليم للمهام والمسؤوليات، على النحو الذي يكفل اختيار الأشخاص من ذوي الكفاءات لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وأيضا طبيعة المؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف والخبرة العملية.

-       آلية عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ومسؤوليات تلك اللجان ودورها الفعال في دعم الإدارة التنفيذية.

-       الشديد على تحلي الشركات والمؤسسات في نزاهة التقارير المالية التي تقدمها، وأيضا مسؤولية توفير نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتعزيز السلوك المهني، تشتمل على نهج وخطط حصيفة لقياس ومتابعة المخاطر المحيطة.

-       مسؤولية الشركات والمؤسسات والقائمين عليها بشان صحة البيانات والمعلومات المقدمة، مع مراعاة إمكانية توفرها للمساهمين وأصحاب المصالح والمستثمرين.

-       مسؤولية الشركات والمؤسسات والقائمين عليها عن الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية بشكل دقيق والوقت المناسب.

-       مسؤولية الشركات والمؤسسات والقائمين عليها عن احترام حقوق المساهمين، وأيضا تعزيز مشاركتهم الإدارة ومنحهم حق المساءلة عن أي تقصير، وكذا التأكيد على أهمية إدراك دور أصحاب المصالح في تعزيز وتحسين الأداء.

-       أهمية الوفاء في المسؤولية الاجتماعية.

-        إعداد تقرير خاصة بالحوكمة يوضح ماهية الإجراءات المتبعة في الالتزام بتطبيق تلك المتطلبات.

وفي هذا السياق يتوجب الإشارة إلى أن جميع الشركات بمختلف أنشطتها المدرجة في شركة بورصة الكويت تخضع لرقابة هيئة أسواق المال الكويتية التي تتمتع بصلاحية رقابية كاملة عليهم، بينما رقابتها على البنوك تتجسد في متطلبات الإفصاح والشفافية فقط (الكتاب العاشر) وليس لها أي صلاحية في مساءلة البنوك عن تطبيق الحوكمة باستثناء الأشخاص المرخص لهم بمختلف كياناتهم، حيث مسؤولية ذلك تقع على عاتق بنك الكويت المركزي.

الكتاب العاشر - بعنوان "الإفصاح والشفافية": تخصص هذا الكتاب من اللائحة التنفيذية المشار إليها في توضيح ماهية متطلبات الإفصاح والشفافية الواجب على الشركات والمؤسسات والقائمين عليها والمتعاملين معها الالتزام بها، وأبزر ما تضمنه هذا الكتاب ما يلي:

-       بيان نطاق تطبيق التعليمات الواردة في الكتاب وكيفية تقديم المعلومات المطلوبة إلى الهيئة، وأيضا الالتزامات الواقعة على عاتق كل من الشركات والمؤسسات المدرجة وشركة بورصة الكويت، آلية التنسيق بين الجهات الحكومية في هذا الشأن، فضلاً عن بيان المسؤولية عن الاضرار الناجمة وآلية التعامل معها.

-       آلية تنظيم التعامل مع الأوراق المالية من قبل المستفيدون والأشخاص المطلعين والتزامات البورصة في هذا الشأن، وأيضا بيان المسؤوليات المناطة بهم والترتيبات والإجراءات الواجب اتباعها في سبيل تحقق المتطلبات الواردة في الكتاب.

-       آلية القيام بالإفصاح بمختلف أنواعه وطبيعة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، وفقاً للأوقات والإجراءات المناسبة للقيام بعملية الإفصاح، على النحو الذي يحقق الدقة والموضوعية في تقديم تلك البيانات وسهولة اتاحتها للمساهمين وأصحاب المصالح، والنماذج الخاصة في هذا الشأن.

الكتاب الخامس - بعنوان "أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون": تناول هذا الكتاب من اللائحة التنفيذية المشار إليها في توضيح ماهية أنشطة الأوراق المالية وشروطها وإجراءاتها والالتزامات المرتبطة بها دور الأطراف ذات العلاقة في تلك الأنشطة، بالإضافة إلى أنظمة المراجعة والمراقبة الخاصة بها، وأبزر ما تضمنه هذا الكتاب هو ما ورد ذكره في الفصل الثالث وذلك على النحو الآتي:

-       تحديد المعايير المهنية والمؤهلات الاكاديمية والفنية والمهنية لعدد من الوظائف لدى الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة المزمع ترشيح الأفراد لشغلها، حيث ارتكزت تلك المعايير على الكفاءة الاكاديمية والمهارات الفنية والنوعية الواجب أن تتوفر في من يتولى تلك المناصب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

-       متطلبات رأس المال والكيان القانوني للأشخاص المرخص لهم.

-       ميثاق العمل الأخلاقي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفقاً للشريعة الإسلامية الغراء.

المطلب الثاني: تطبيقات البنك المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية لمبادئ الحوكمة.        

بعد هذا التنظير تبين لنا اهتمام الحكومة بسن القوانين والتوقيع على الاتفاقيات كما جاء في الدراسة أعلاه، يمكن لنا دراسة بعض التطبيقات والوقائع التي تظهر لنا بعض القصور في التطبيق لما جاء في التشريعات المذكورة في المطالب السابقة، وقد اختار الباحثون البنك المركزي كأحد الجهات الحكومية التابعة لوزارة المالية والتي تراقب وتحوكم المصارف بأنواعها الإسلامي والتقليدي (الربوي) وأيضا هيئة أسواق المال الكويتية، كجهتين من أهم الجهات التي يجب عليهم تطبيق مبادئ الحوكمة وقواعدها وإن كانت لديهم وجهة نظر مخالفة لما هو معلوم لدى المختصين بأن القوانين والتعليمات الصادرة عن هذه الجهات وممارساتها غير متوافقة مع قواعد ومبادئ ومعايير الحوكمة ويمكن بيانها على النحو الاتي:

أولاً:

 جاء في القسم الرابع المادة (18) من القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتعديلاته، التي بينت الأسلوب الإداري للبنك وتشكليه، حيث أسندت وظيفة الإدارة التنفيذية والوظيفة الاشرافية (الرقابية) بذات الوقت إلى شخص واحد وهو محافظ بنك الكويت المركزي بصفته رئيس البنك المركزي وأيضا رئيس مجلس إدارة البنك. 

وهذا الإجراء لا يتوافق مع مبادئ الحوكمة الخاصة في استقلالية مجلس الإدارة عن الإدارة العليا التنفيذية والفصل بين السلطات.

ثانياً:

 جاء في القرار رقم ( 43 .أ / ۲۰۱۷/۲۲ ) ( ۱ ) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة ( 68 ) من القانون رقم 36 لسنة 1998 وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية، والذي اختص في توضيح ماهية الشروط والخبرة المطلوبة لشغل وظائف أعضاء مجالس الإدارات في البنوك.

" يشمل فئات من المرشحين/ المعينين برتب مختلفة (وزير – سفير) أو أي منصب قيادي"

وهذا الأمر قد يكون فيه تعارض مع ذي علاقة وخبرة ودراية في مجلات عدة وهي لا تمت بأي صلة لاختصاص المال والاقتصاد، الأمر الذي يعد غير متناسب مع المحل الذي استقر عليه المبدأ في التعميم المشار إليه.

 بالإضافة إلى ما أشارت إليه المادة (7) من ذات القرار والخاصة في بيان الآلية المتبعة من قبل البنك المركزي لإبداء قرار موافقته على المرشحين/ المعينين، والتي افتقرت إلى الشفافية في توضيح ماهية تشكيل اللجنة المسند إليها تلك المهمة وكذا مؤهلات أعضائها والأسس المتبعة في عملية التقييم، الأمر الذي يستلزم على البنك المركزي إصدار قرار/ تعميم إيضاحي ملحق يختص في المادة المشار إليها آنفاً لتجنب تعارض المصالح وسوء استخدام السلطة.

ثالثاً:

جاء  البند رقم (3) من المبدأ الأول في الفصل الثالث الوارد في تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية، والذي تناول آلية اختيار وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامية، من خلال اسناد مهمة توصية أسماء المرشحين لشغل وظيفة أعضاء الهيئة إلى مجلس إدارة البنك ومن ثم الموافقة على التعيين من قبل الجمعية العامة، وعليه يتضح بأن الآلية المشار إليها في التعليمات غير متوافقة مع مبادئ الحوكمة المتجسدة في الرقابة والاستقلالية، حيث إن قرار التعيين ظاهره الجمعية العامة، إلا أن أداة التوصية المسندة إلى مجلس الإدارة تبقى ذات تأثير مباشر وفعال وتحول دون منح الاستقلالية المناسبة لأعضاء الهيئة والوظائف المناطة بهم لأنهم تحت تأثير سلطة المعين وهو مجلس الإدارة.

رابعاً:

جاء في الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال الكويتية، عدد من المعايير والأسس المتمثلة في المؤهلات الاكاديمية والمهنية والخبرة العملية اللازم توفرها للأشخاص المزمع شغلهم للوظائف الرقابية بالمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.

إلا أنها أغفلت مسألة التحقق من سلامة المؤهل العلمي وعلى النحو الذي يكفل بأن يكون حصل عليه الشخص المزمع شغله للوظيفية من مؤسسات تعليمية معتمدة من خلال التنسيق في عملية التحقق مع وزارة التعليم العالي أو جهاز الاعتماد الاكاديمي، لأهمية  المهام المناطة لتلك الوظائف وارتباطها في القرارات التي قد تصدر عن الإدارة العليا والتنفيذية في هذه المؤسسات، فضلاً عن دورها الجوهري  لدرء المفاسد وتعزيز ممارسات وأساليب الإدارة السليمة وكذا دعم تطبيق ركائز الحوكمة وتحقيق الأهداف المنشودة منها في توفير أطر الرقابة الفاعلة والإدارة الحصيفة للمخاطر والحد منها.

ومن أبرز النتائج والتوصيات التي اختارها الباحثون:

تأسيس مظلة إشرافية ذات سلطة رقابية وصلاحيات إنفاذ قانونية قوية تساهم في ضمان تطبيق الحوكمة الرشيدة بشكل حقيقي بعيداً عن الصورية.

وجوب الاعلان عن نتائج طلبات الترشيح للجهة قبل انعقاد الجمعية العمومية بفترة لا تقل عن أسبوعين بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارات.

وجوب تفعيل قرار وزارة التجارة / بورصة الكويت بشأن (التصويت التراكمي) بشكل الزامي من قبل البنوك وكافة الشركات والمؤسسات، حتى يكون الصوت لشخص واحد بهدف حماية حقوق الاقلية وضمان تمثيلهم في مجلس الإدارة.

تغيير آلية اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعديه المشار إليها في تعليمات بنك الكويت المركزي وأيضا فيما يخص الاشخاص المسجلين المشار إليها في للائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال الكويتية، بحيث أن تكون الموافقة المرشحين لشغل تلك الوظائف أولا من قبل من لجنة الترشيحات والمكافآت ويليها موافقة مجلس الادارة مع نشر نتيجة التصويت على التعيين في التقرير السنوي للجهة بشكل واضح و شفاف.

اتخاذ كافة السبل والإجراءات اللازمة للتحقق سلامة المؤهلات الاكاديمية واعتماداتها الرسمية، وضمان استيفاءها لمعايير الكفاءة.

تعديل آليه إبداء قرار القبول أو الرفض على المرشحين/ المعينين الصادر من الجهات الرقابية واضحة المعالم ومسببة ولا تقبل التأويل، كما أن تكون آلية الرد بالقرار من خلال كتاب رسمي موجه للجهة أو الشخص المعني.

Previous Post
???? ???? ?????? ??????? ??????? ??? ?????? ??- ???? ??? ???? ??????
Next Post
???? ?? ???? ?????? ????? ????? ?????? ??????? ?? ?????? ??????
Menu